السيد محمد تقي المدرسي
98
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
أمتعته وعائلته من بلد إلى آخر ، وفيما يلي بعض مفردات مَنْ شغله السفر . 1 - سائقوا سيارات الأجرة الصغيرة والباصات والشاحنات وما شاكل ومن يساعدهم في هذا العمل . 2 - قائدوا القطارات والمجموعات التي تساعدهم . 3 - قائدوا الطائرات ومساعدوهم وطواقم الرحلات الجوية من المهندسين وكادر الضيافة ورجال الأمن المكلفين بشكل دائم بمرافقة الرحلات . 4 - ملاحوا السفن وكل الطاقم المرافق الذين يعتبر السفر الدائم على ظهر السفن مهنتهم وشغلهم . 5 - مرشدوا السوّاح والزواّر الذين يرافقونهم في السفر ، إذا كان هذا هو عملهم الدائم . 6 - الرعاة والمُكارون ، والجمّالون ، والحطّابون ، ومن شاكل . 7 - التجار المتجولون الذين يدورون بتجارتهم في المدن والبلاد المختلفة . 8 - موظفوا الدوائر الحكومية والوزارات الذين يكون عملهم في السفر الدائم كجباة ومحاسبي الضرائب ، ومهندسي وعمال الطرق الخارجية ومن أشبه . تفاصيل المسألة : 1 - العرف هو المعيار في صدق اتخاذ السفر شغلًا له ، فلو صدق لدى العرف أن السفر مهنته وجب عليه التمام ولو في السفرة الأولى ، فليس المدار تكرر السفرات . 2 - أصحاب حملات الحج والعمرة والزيارة والسياحة إذا كان هذا مهنتهم طوال العام ، فإنهم يتمون ، أما لو اتخذوا ذلك مهنة لهم في مواسم خاصة في العام كموسم الحج أو الصيف مثلًا ، احتاطوا بالجمع بين القصر والتمام . 3 - لو سافر مَنْ مهنته السفر ، سفرة خاصة لا ترتبط بمهنته ، كسفر الحج